أشْياء لَا تُفسِد صِيامَكَ...
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمِيْن , وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلى خَاتَمِ الأَنْبياءِ وَ الْمُرْسَلينْ , وَ بَعْد ..
فإن هناك أموراً يتحرج كثير من الصّائمين من فعلها , مع أنه لا حرج فيها , و قد يوقعون أنفسهم في المشقّة و الحرج نتيجة الجّهل بهذه الأمور .
وَ هناك أمور أخرى يظنّون أنّها مفسدة للصيّام و هي غير كذلك ,
و إليك بعضًا من هذه الأمور :
السّواك سنة للصّائم و غيره و ليس مفسداً للصّوم , و لكن إذا خرج بالتّسوك دمُ من اللّثة , فالواجب التحرز منه و عدم بلعه .
يجوز استعمال قطرة العين و الأذن , فإن وجد طعم القطرة في حلقه فالقضاء أحوط و لا يجب , لأنهمالاليسا منفذين للطَعام و الشّراب , أمّا قطرة الأنف فلا تجوز , لأنها منفذ .
·
أخذ الدّم اايسير للتحليل لا يؤثر على الصّيام .
·
أخذ الحقنة الشّرجية للحاجة لا يؤثر على الصّيام .
·
تذوق الطعام للحاجة , بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته و ملوحته , لا بأس به , و لكنه لا يبتلع منه شيئاً .
·
استعمال الكحل للصّائم لا بأس به , و كذلك استعمال المرأة للحنّاء .
·
يجوز استعمال بخاخ الفم المستخدم لعلاج الربّو .
·
اللعاب لا يضر الصّوم , لأنه من الرّيق, فإذا بلعه فلا بأس به , أما البلغم الغليظ فيجب إخراجه و عدم بلعه .
·
يجوز استعمال الطيب في نهار رمضان , أمّا البخور فإنّه لا يجوز استنشاقه , لأن له جرماً يصل إلى المعدة و هو الدّخان .
·
يجوز للصّائم استعمال معجون الأسنان مع التحرز من وصول شيء إلى حلقه .
·
إذا نام الصّائم فاحتلم فإنه لا يفسد صومه إجماعاً .
·
إذا أكل المرء أو شرب أو جامع ظاناَ بقاء اللّيل ثمّ تبيّن له أن الفجر قد طلع , فلا شيء عليه , و ليتم صومه .
·
إذا طلع الفجر و في فمه طعام أو شراب فقد اتّفق الفقهاء على أن يلفظه و يصح صومه .
·
ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) أو مرهم أو غسول أو منظار مهلبي أو إصبع للفحص الطبي لا يفطر الصائمة .
·
ما يدخل الجسم إمتصاصاً من الجلد , كالدهونات و المراهم و اللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية و الكيميائية لا تفطر الصائم .
·
البنج لا يفطر الصائم ما لم يعطِ المريض محاليل غذائية .
·
حفر السّن , و قلع الضرس , و المضمضة و الغرغرة كل ذلك لا يؤثر على الصيام .